هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، لا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا " (1).
ثم إنه يشترط الحكم بتوريث بعضهم من بعض بشروط أربعة:
الأول: أن يشتبه الحال في تقدم موت أحدهما على الآخر وتأخره عنه، فلو علم اقترانه فلا إرث، ولو علم المتقدم ورثه المتأخر من غير عكس، إجماعا، له، ولاختصاص أكثر النصوص المتقدمة بما كان كذلك، وظهور البواقي فيه أيضا، لأن بعد الغرق أو الهدم يشتبه الحال غالبا، ويخصص بالإجماع لو لم يكتف فيه بالظهور المذكور.
والثاني: أن يكون لجميع المهلكين أو لواحد منهم مال، لأن التوريث فرع تحقق المال، ولو كان المال لواحد يرثه من لا مال له، ثم ينتقل إلى وارثه الحي.
والثالث: أن يتحقق سبب الإرث بينهم، إما مقدما على جميع من سواهم، أو يكون شريكا، فلو انتفى السبب كما لو لم يكن استحقاق إرث بالكلية، إما لعدم النسب والسبب، أو لوجود مانع من كفر أو رق، أو وجود وارث حي لكل منهم أو لأحدهم حاجب للميت الآخر، لم يثبت الحكم بالنسبة إلى ذي المانع، فلو غرق أخوان ولكل منهما ولد فلا توارث بينهما، بل كل منهما يحوز ميراثه ولده، بلا خلاف فيه أيضا، وذلك أيضا إجماعي، ووجهه أيضا ظاهر، وتدل عليه أيضا عمومات منع الأقرب، والحجب، وعمومات موانع الإرث.
والرابع: أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين، فلو ثبت من أحدهما