سقط هذا الحكم، كأخوين غرقا ولأحدهما ولد دون الآخر، فلا يرثه الأخ الآخر ولا يرث هو الآخر، وادعي على ذلك الإجماع أيضا (1).
إلا أنه نقل المحقق الطوسي في الفرائض النصيرية أنه قال قوم: بل يورث من الطرف الممكن (2). ومال إليه المحقق الأردبيلي (3) وصاحب الكفاية أيضا (4).
وهو غير جيد، بل الأقوى هو المشهور، لأن الحكم ثابت على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على اليقين المنصوص من التوارث.
وقال في الكفاية: عموم قول الصادق (عليه السلام): " يورث بعضهم من بعض " في أخبار متعددة يقتضي ثبوت الإرث هنا من جانب واحد انتهى (5).
وفيه: أن مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) أنه يرث كل بعض من كل بعض - كما في آية أولي الأرحام - ولما لم يمكن ذلك في المفروض فلا بد من ارتكاب أحد التخصيصين: إما البعض بالبعض الوارث الخالي عن المانع، أو المهلكين بالمتوارثين، كما هو مورد كثير من الروايات، وإذ لا مرجح فيدخل الإجمال، ولا يتحقق للخروج عن القاعدة والأصل هنا دليل. بل المرجح في الجملة للأخير ثابت، وهو التصريح بالتوارث من الجانبين في مرسلة حمران المتقدمة (6)، مع إطلاق المهلكين.