البحث الثاني في ميراث الأخوال والخالات وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الخال إذا انفرد كان المال كله له، وكذا الخالة، للإجماع، وكونه بمنزلة الأم.
ولو اجتمع الخالان أو الأخوال أو الخالتان أو الخالات من نوع واحد، كما إذا كانوا لأب أو لأم أو لهما كان المال كله لهم، للإجماع، وصحيحة محمد (1).
المسألة الثانية: لو اجتمع الخال والخالة، أو الأخوال والخالات، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنهم يقتسمون المال بالسوية أيضا، والذكر والأنثى فيهم سواء، وادعى عليه الإجماع جماعة (2). قال السيد في المسائل الناصرية: وإليه يذهب أصحابنا، وادعى عليه الإجماع فيها أيضا (3).
وتدل عليه أيضا مرسلة المجمع المتقدمة (4)، وعبارة فقه الرضا (عليه السلام) (5).
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب: أنهم إذا كانوا متقربين