الإضافة.
ويرد على الأول: أنه يمكن أن يكون المقتضي هو ابن العم بشرط الوحدة مع العم كذلك.
وعلى الثاني: أن السبب يمكن أن يكون مركبا من الوحدة، فيكون التعدد منافيا له.
وعلى الثالث: أنه يمكن أن يكون ابن العم مانعا لهذا السبب إذا كان (لا) (1) مع سبب آخر، ومعه تضعف قوة المانع.
وعلى الرابع: أنه لا مفرد مضافا في قول الإمام (عليه السلام) إلا في الرضوي الضعيف الغير الثابت انجباره في المقام.
ويمكن أن يستدل له بالروايتين المتقدمتين المعتبرتين، حيث إن أعيان بني الأم شاملة لصورة التعدد أيضا، فمذهب الشهيدين هو الأظهر.
ومنها: ما إذا تغيرت الذكورية بالأنوثية فيهما أو في أحدهما، كما إذا كان بدل العم عمة، أو بدل ابن العم بنتا، أو كان بدل العم عمة وبدل الابن بنتا، ونسب الخلاف فيما إذا تبدل العم إلى الشيخ، محتجا باشتراك العم والعمة في السببية (2).
وفيه: أن الاشتراك في السببية لا يوجب الاشتراك في الممنوعية، لجواز أن يكون لأحد المسببين مدخلية فيها لم يكن للمسبب الآخر، فيتغير الحكم. وأولى بالتغير ما إذا كان التبديل في طرف المانع، وهو ظاهر.
والأخبار غير شاملة للإناث، للتعبير فيها بالعم والابن أو بني الأم وبني العلات، فقول الشيخ ساقط.
ومنها: ما إذا تغير المورد بالهبوط، كما إذا كان بدل ابن العم ابن ابنه،