فلا ينبغي النظر إلى الأم مطلقا (1).
فإن لأحد أن يقول: إن الاعتبار بالتقرب إلى الميت، والتخلف في موضع بالإجماع لا يوجب التخلف في غير موضعه.
إلا أنه بقي الكلام في وجه اقتضاء اعتبار التقرب إلى الميت بالأم للتسوية مطلقا، فإنه لا دليل يدل عليه عموما أو إطلاقا، فإنما هو في بعض الصور المخصوصة. والإجماع المركب غير ثابت. وتصور إطلاق مرسلة المجمع (2) غير جيد، لأن قرابة الأم فيها وإن كانت مطلقة إلا أنها مخصوصة بصورة الاجتماع مع قرابة الأب. وتوهم اقتضاء الشركة للتسوية في الأصل مردود بما مر (3).
فالمسألة محل إشكال جدا، كما صرح به في الكفاية (4)، ويظهر من بعض مشايخنا أيضا (5). بل لا يبعد ترجيح قول القاضي، لقاعدة تفضيل الرجال. والاحتياط بالمصالحة حسن في كل حال.
المسألة الرابعة: لا يرث شئ من أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مع وجود خال أو خالة، للإجماع، والأقربية، وخصوص رواية سلمة (6)، وعبارة فقه الرضا (عليه السلام) (7).