زوجة وولد مسلمون قال: فقال: " إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس " قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وله أم نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: " إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام " (1).
وحسنة ابن مسكان: " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له " (2).
وفي حسنة ابن مسلم: " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له " (3).
وموثقة البقباق: " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له " (4).
وموثقة ابن مسلم: في رجل يسلم على الميراث قال: " إن كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث " (5). إلى غير ذلك.
وكذا لو كان الوارث واحدا سوى الإمام أو أحد الزوجين فالمال له، ولا ينتقل إلى من أسلم بعد الموت. ولا أعرف فيه أيضا خلافا، وفي