قيمته منه، أو دفعه إلى باقي الورثة، أوجه، أوجهها أخيرها، لأنه إذا ترك أبوين وابنا مثلا فعمومات الإرث تقتضي أن ثلثه لهما، وبعض منه هو القدر الزائد من الحبوة، ونصوص الحبوة تقتضي أن مجموع الحبوة له وبعض منها من الثلث، ولا يمكن العمل بهما إلا بإعطاء المجموع له وأخذ قيمة الزائد منه، وهو أمر مخالف للأصل لا دليل عليه أصلا، فيجب إما تخصيص العمومات بغير هذا الموضع، أو تخصيص أخبار الحبوة بغير القدر الزائد عن النصيب، ولكن الأول يتوقف على تيقن شمول نصوص الحبوة للقدر الزائد، وهو غير معلوم (1)، فتعين الثاني.
د: لا يعتبر رضا المحبو ولا غيره من الورثة في الحباء والاحتساب، للأصل، وإطلاق النصوص.
ه: لو كان المحبو غير مكلف أو غائبا يحبى ويحتسب، ولا ينتظر التكليف أو الحضور، والوجه ظاهر. والمتولي لجميع ذلك الولي، ثم عدول المؤمنين، ثم الورثة.
المسألة الثالثة: ذهب الأكثر إلى أن ما يحبى به أربعة: السيف، والمصحف، والخاتم، وثياب بدنه، لا غير (2). وزاد الإسكافي السلاح (3)، والصدوق الكتب والرحل والراحلة (4). ولم يذكر في الانتصار الثياب، وكذا