بدخول الباقي وإن كثر الناقص (1)، كما لو كان نصف سيف أو سورة من المصحف، محتجا باستلزام استحقاق الكل استحقاق بعضه، ولقوله (عليه السلام):
" لا يسقط الميسور " (2) " وما لا يدرك كله " (3) و " إذا أمرتكم بشئ " (4).
وفي الكل نظر، أما الأول: فلأن المسلم هو استلزام استحقاق الكل استحقاق البعض إذا كان في ضمن الكل، وأما مطلقا فغير مسلم.
وأما في الثاني: فلأن المراد منه عدم سقوط الميسور من المأمور به، وكون البعض مطلقا منه عين النزاع. ومنه يظهر ما في البواقي.
والتحقيق: أن الناقص إن كان مما يوجب نقصه زوال الصدق كنصف سيف أو أكثر المصحف يوجب الخروج، وإلا فلا. وشيوع إطلاق المصحف على البعض ولو كان قليلا ممنوع، ولو سلم فإنما هو في عرف خاص لا يلزم اتباعه.
يج: لا فرق في هذه الأعيان بين ما يليق منها بحاله عادة وبين ما لا يليق، للعموم.
يد: لو شك في الثوب بأنه معد للبس أو لغيره، أو في الخاتم والسيف والمصحف بكونها معدة لنفسه أو للتجارة ومثلها، على القول بالتخصيص فلا يحبى به، لكونه أمرا مخالفا للأصل، فيقتصر فيه على موضع اليقين، وهو ما كان معدا للبس أو لنفسه يقينا، وهذه ليست منه.