[21029] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم - يرحمك الله - إن الله تبارك وتعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب، وبين في كتابه ما بين القسمة، ثم قال عز وجل: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (1) فجعل على ضربين: قسمة مشروحة وقسمة مجملة، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ومع الولد الربع، ولا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد، والثمن مع الولد، وعلى هذا السبيل، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا، ولهما في مواضع زيادة على السدسين، ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن، وسهما بأنها ذوي الأرحام، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم يقسمه بفصل الكتاب، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام ".
[21030] 3 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال: قال العلماء من أهل البيت (صلوات الله عليهم): " الكلالة مأخوذة من الكل، مثل قولك: فلان كل على فلان، كقول الله تعالى: * (وهو كل على مولاه) * (1) " وقالوا (عليهم السلام): " كل من يقرب إلى الميت بنفسه، من غير أن يتقرب إليه بغيره، فليس هو من الكلالة " وقالوا: " الأب والأم والابن والبنت وكل واحد من هؤلاء الأربعة، يتقرب بنفسه لا بغيره، فإذا ترك الميت واحدا من هؤلاء الأربعة، فليس يورث كلالة، فليس للاخوة مع واحد من هؤلاء الأربعة شئ، لان بني الاخوة والأخوات يتقربون إلى الميت بغيرهم، فهم كلهم كلالة " قالوا (عليهم السلام): " فإذا خلفت المرأة