الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٢٧
حتى يختلف الاثنان في الفرائض لا يجدان من يقضى بها * وأخرج الحاكم عن ابن المسيب قال كتب عمر إلى أبى موسى إذا لهوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض * وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن * وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال تعلموا الفرائض فإنها من دينكم * وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض فان لقيه اعرابي قال يا مهاجر أتقرأ القرآن فيقول نعم فيقول وأنا أقرأ فيقول الاعرابي أتفرض يا مهاجر فان قال نعم قال زيادة خير وان قال لا قال فما فضلك على يا مهاجر * وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال تعلموا الفرائض والحج والطلاق فإنه من دينكم * وأخرج الحاكم والبيهقي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت * وأخرج البيهقي عن الزهري قال لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت انها ستذهب من الناس * وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود في المراسيل والبيهقي عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل الله عليه لا ميراث لهما وأخرجه الحاكم موصولا من طريق عطاء عن أبي سعيد الخدري * وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب انه كان يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث * وأخرج الحاكم عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبى بكر فقالت إن لي حقا ابن ابن أو ابن ابنة لي مات قال ما علمت لك حقا في كتاب الله ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا وسأسأل فشهد المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال من شهد ذلك معك فشهد محمد بن مسلمة فأعطاها أبو بكر السدس * وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت ان عمر لما استشارهم في ميراث الجد والاخوة قال زيد كان رأين ان الاخوة أولى بالميراث وكان عمر يرى يومئذ ان الجد أولى من الاخوة فحاورته وضربت له مثلا وضرب على وابن عباس له مثلا يومئذ السيل يضربانه ويصرفانه على نحو تصريف زيد * وأخرج الحاكم عن عبادة بن الصامت قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية * وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال أول من أعال الفرائض عمر تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال والله ما أدرى كيف أصنع بكم والله ما أدرى أيكم قدم الله ولا أيكم أخر وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص ثم قال ابن عباس وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقيل له وأيها قدم الله قال كل فريضة لم يهبطها الله من فريضة الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا بقى فتلك التي أخر الله فالذي قدم كالزوجين والام والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله وأخر بدئ بمن قدم فأعطى حقه كاملا فان بقى شئ كان لهن وان لم يبق شئ فلا شئ لهن * وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال أترون الذي أحصى رمل عالج عدد جعل في المال نصفا وثلثا وربعا انما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع * وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال قلت لابن عباس ان الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما تقول قال فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما حكم الله بما قالوا * وأخرج سعيد ابن منصور والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت انه أول من أعال الفرائض وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة * وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس انه كان يقول من شاء لاعنته عند الحجر الأسودان الله لم يذكر في القرآن جدا ولا جدة ان هم الا الآباء ثم تلا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب * وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار * وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد * وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن علي قال من سره ان يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة * وأخرج مالك والبخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر * وأخرج سعيد بن منصور عن عبد الله بن مغفل قال ما أحدث في الاسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب إلى من قضاء معاوية انا نرثهم ولا يرثونا كما أن النكاح يحل لنا فيهم ولا يحل لهم فينا * وأخرج أبو داود والبيهقي عن
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة