المقدمة الرابعة في الحجب وهو لغة: المنع (1)، والمراد منه هنا منع من له سبب الإرث عنه بالكلية أو من بعضه، والأول يسمى: حجب حرمان، والثاني: حجب نقصان.
والتوضيح: أنه قد عرفت أن الورثة إما نسبيات أو سببيات، ولكل منهما مراتب وطبقات، ولكل منها أصناف ودرجات. وقد عرفت أيضا وستعرف أن جميع هذه الطبقات والدرجات لا يجتمعون في الإرث، بل يمنع بعضهم بعضا من الإرث بالكلية، ومنعه إياه منه يسمى حجب حرمان.
ثم إن الذين يجتمعون منهم قد يصير الاجتماع مع بعض موجبا لنقص ما يرثه الآخر عند عدمه، فيمنعه عن الزائد وإن لم يمنعه بالكلية، ومنعه هذا يسمى حجب نقصان.
وعلم من ذلك أن الحجب قسمان، وتفصيل كل منهما مع أدلة تفاصيله وإن يأتي في المقاصد، إلا أنه نذكره هنا إجمالا، لأوقعية التفصيل بعد الإجمال.
فنقول: أما القسم الأول، فكل قريب من الأنسباء يحجب البعيد منهم، ولا خلاف فيه إلا في مسألة إجماعية، وإن وقع الخلاف في أقربية