الثمن.
والثاني فالإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس مطلقا، سواء كان بالفرض أو الرد، وحجبهم إياها عنه في الجملة ثابت بالإجماع والكتاب والسنة، ولكنه مشروط بأمور:
الأول: أن لا يكونوا أقل من ذكرين، أو ذكر وانثيين، أو أربع إناث، فلو كانوا أقل لا يحجبون.
أما الحجب مع الشرط فبالثلاثة: أما الإجماع فظاهر، وادعاه جماعة من الطائفة أيضا (1).
وأما الكتاب فقوله سبحانه: * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * (2).
ولفظ الإخوة وإن كان حقيقة في ثلاثة ذكور فصاعدا دون غيرهم، إلا أنه محمول على ما زاد عن الواحد مجازا، لوجود القرينة من الإجماع والأخبار.
وأما الأخبار فكثيرة جدا، كصحيحة محمد: " لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات " (3).
ومثله موثقة البقباق، وزاد في آخرها: " لأب وأم، أو لأب " (4).
وصحيحته: " إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث، وإن كان واحدا لم يحجب الأم، قال: وإذا كن أربع أخوات