بعض بالنسبة إلى آخر.
ويدل على أصل الحكم مضافا إلى الإجماع والروايات الآتية الواردة في تفاصيل المواريث موثقة زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
* (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) * (1) قال: " إنما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها " (2).
وصحيحة الخزاز في كتاب علي (عليه السلام): " أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت " (3).
وموثقته، وفيها: " وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه " (4).
ومرسلة يونس: " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه " (5).
ورواية البزاز: " المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب " (6).
ورواية حماد بن عثمان: عن رجل ترك أمه وأخاه، فقال: " يا شيخ تريد على الكتاب؟ " قال، قلت: نعم. قال: " [كان] علي (عليه السلام) يعطي