المقدمة الثانية في موجبات الإرث وأسبابه وهي اثنان بالاستقراء والضرورة من الدين: النسب والسبب.
والمراد بالنسب عرفا: اتصال بين شخصين عرفا بالولادة شرعا.
فخرج بقولنا عرفا من يتصل بالآخر اتصالا بعيدا عرفا (1)، كاتصالهما بالولادة من آدم أو النبي أو غيرهما. وبقولنا بالولادة اتصال أحدهما بالآخر بزوجية أو إخاء أو ولاء أو نحوها. وبقولنا شرعا ولد الزنا، ودخل به من ألحقه الشارع ولو لم تعلم الولادة.
وبالسبب: اتصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء مخصوص.
ولا يلزم خروج المطلقة رجعية مع ارتفاع الزوجية وثبوت التوارث، لأن الزوجية وإن كانت مرتفعة إلا أنها سبب لنوع اتصال بينهما يمكن معه الرجوع، فالاتصال الحاصل بينهما إنما هو بسببها.
ثم للنسب عمود وحاشية، وعموده الآباء وإن صعدوا، والأبناء وإن نزلوا، والبواقي حاشيته.
والفقهاء جعلوه على طبقات ومراتب، باعتبار الاجتماع والافتراق في الإرث، والتباين والتناسب في جهة النسبة.
وبيان ذلك: أنهم لما تتبعوا تفاصيل الأدلة رأوا أن جميع الأنسباء لا يجتمعون في الإرث بل يمنع بعضهم بعضا.
ثم رأوا أن بعض من يمنع بعضا يجامع آخر أيضا، وأن البعض الذي