ح: لو مات عقيب انفصاله حيا كان نصيبه لورثته، والوجه ظاهر.
ط: الحمل كما يحجب عن الإرث إلى أن ينفصل وينكشف الأمر، كذلك يحجب غيره من الوارث على قدر حجب ذكرين موجودين إلى أن ينكشف ويستبين أمره، فلو كان الوارث ممن لا يرث مع الولد حجب مطلقا كالأخ، ولو كان ممن ينقص نصيبه معه يمنع عن الزائد كالأبوين والزوجين، ولو كان ولدا واحدا أو متعددا منع عن نصيب ولدين ذكرين، ولو كان مع الولد الواحد أحد الزوجين أو الأبوين أو كلاهما لم يكن حجب مطلقا كما لا يخفى.
أما أصل الحجب، فلأن انتقال ما يرثه الحمل على تقدير انفصاله حيا إلى غيره إذا كان هناك حمل مشروط بانفصاله ميتا، إذ لولاه لم ينتقل إليه.
وانفصاله ميتا غير معلوم، فكذلك انتقال ما يرثه إلى غيره، لأن العلم بالمشروط يتوقف على العلم بالشرط، ثم انتقاله إلى الحمل أيضا لما كان مشروطا بانفصاله حيا وهو أيضا غير معلوم، فيجب تركه إلى أن يستبين الأمر.
فإن قيل: المسلم هو اشتراط الانتقال بعدم الانفصال حيا لا بالانفصال ميتا.
قلنا: لو كان كذلك لكان الانتقال إلى الحمل لو انفصل حيا انتقالا من الوارث إليه لا توريثا، مع أن الأخبار مصرحة بالتوريث، فانفصاله حيا كاشف عن سبق الانتقال.
فإن قيل: وجود الوارث وهو غير الحمل يقيني، وتحقق المانع وهو انفصاله حيا مشكوك فيه، فيجب الحكم بانتقاله إليه إلى أن يعلم المانع.
قلنا: تيقن وجود الوارث ممنوع، لتوقفه على العلم بعدم انفصاله