وصحيحة الفضيل: قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسقط عن أمه غير مستهل، أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه، فقال: " إذا تحرك تحركا بينا ورث، فإنه ربما كان أخرس " (1).
والروايات الآتية الدالة على أن المستهل يرث ويورث.
وأما ما ورد في بعض الأخبار من اشتراط إرثه باستهلاله كصحيحة ابن سنان: " لا يصلى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه " (2).
وروايته: في المنفوس قال: " لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته " (3).
ورواية السكوني: " يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا، فإذا لم يستهل صارخا لم يورث " (4).
ومضمرة ابن عون يقول: " إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته " (5).
فلا تصلح لمعارضة ما مر، لشذوذها المخرج لها عن الحجية