بلا مالك مطلقا ممنوعة، نعم يستحيل لو لم يكن في حكم مال الميت، وأما معه فلا، كيف؟! وقد جوزه جمع كثير من الأصحاب.
والحاصل أن الملك يستحيل أن لا يكون لمالك ولا في حكم مال الميت، بل يجب تحقق أحدهما، والثاني فيما نحن فيه متحقق.
وبعبارة أخرى لا ريب في أن المراد باستحالة بقاء الملك بلا مالك ليس استحالته عقلا، إذ لا يترتب عليه محال، ولا ينكره العقل أصلا، فيكون المراد استحالته شرعا، والاستحالة الشرعية لا تثبت إلا بدليل شرعي، ولا دليل من نص أو إجماع على الاستحالة المطلقة.
وحمل الآية على الملك المستقر إنما يصح لو ثبت ناقل موجب للملك المتزلزل، وهو غير ثابت. وظهور اللام في المستقر لو سلم لا يفيد أيضا، لانتفاء ما يدل على المتزلزل حينئذ، لإمكان القول بهذا الظهور في جميع ما يدل على ثبوت الإرث، فيبقى المال على أصله، أي يكون في حكم مال الميت.
وتظهر فائدة الخلاف في النماء المتجدد بين الموت وأداء الدين، فعلى ما اخترناه يتبع العين في تعلق الدين به، وتقديمه على حق الوارث لو لم تف التركة به، لأن النماء تابع للعين. وعلى القول الآخر يكون للوارث مطلقا.
وقيل: إن الفائدة تظهر أيضا فيما إذا أراد الوارث أخذ التركة وأداء الدين من غيرها، فعلى الأول ليس لهم ذلك بل يتعين عليه تسليمها إلى الديان، وعلى الثاني له الخيار بين تسليمها وبين أداء الدين من غيرها (1).