هو ليس لاستصحابه بل لعدم العلم بالشرط.
وأما في نفس الأحكام، فلأن معنى استصحابها الحكم بوجودها بعد الشك فيه، فإذا لم يفد الاستصحاب في ذلك فكيف يستصحب.
وأيضا أصالة تأخر الحادث تؤيد تأخر موته عن موت مورثه.
ويعلم مما ذكر أن القول بالانتقال إلى ورثة المفقود أقرب إلى الحق.
قال في التحرير: وكذا لو علمنا موته قبل الانقضاء ولم نعلم هل مات قبل المورث أو بعده (1). ويعلم ضعفه مما ذكرنا.
المسألة الثانية: الحمل يرث حيث يحكم بإلحاقه بالميت قطعا أو شرعا إن انفصل حيا، ولو ولد ميتا لم يرث.
أما الأول فتدل عليه بعد ظاهر الاجماع: عمومات الإرث، والمستفيضة من الأخبار كصحيحة ربعي: في المنفوس: " إذا تحرك ورث، إنه ربما كان أخرس " (2).
والمنفوس هو المولود الذي لم يستهل ولم يصح.
والأخرى: في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا: " يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس " (3).
وموثقة أبي بصير: " إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس " (4).