ونحوه. وبالابتداء خرج الوقف المرتب والوصايا.
ولو أبدل الأخير بقولنا: " بنسب أو سبب " لأفاد ما يفيد.
وهو أعم من الفريضة، لشموله للحقوق المالية وغيرها واختصاصها بالأولى، ولاعتبار التقدير فيها وعدم اعتباره فيه.
وقد يقال بتساويهما بإرادة ما يشمل غير المقدر من الفرائض ولو بالتغليب. وهذا إنما يفيد لو أريد منها ما يشمل غير المالية أيضا، وإطلاقها عليه غير متعارف.
وأما الأصل في ثبوتهما - سوى الضرورة الدينية والإجماع القطعي - الآيات المتكاثرة:
قال الله سبحانه: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) * (1).
وقال سبحانه: * (يوصيكم الله في أولادكم) * (2) الآيتين.
وقال: * (إن امرؤ هلك) * (3) الآية.
والأخبار المتضافرة التي يأتي ذكرها في طي بيان تفاصيل الأحكام.
وروى في المبسوط، عن ابن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
" تعلموا الفرائض، وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، والعلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما " (4).