يرث، لقوله صلى الله عليه وآله (1) السقط لا يرث ولا يورث.
ولا يشترط حياته عند موت المورث، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا.
ولا يشترط استقرار الحياة، فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث، وانتقل ماله إلى وارثه. ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي.
ولو خرج بعضه ميتا لم يرث.
ولا يشترط الاستهلال، لأنه قد يكون أخرس، بل يكفي الحركة البينة، ورواية عبد الله بن سنان (2) باشتراط سماع صوته محمولة على التقية.
وكما يحجب عن الإرث حتى ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه، كما لو كان للميت امرأة حامل وإخوة فإنه يرجى ميراثه حتى يتبين.
ولو طلبت المرأة الإرث أعطيت الثمن إذا كانت زوجة. ولو طلب الأبوان أعطيا السدسين والباقي موقوف. ولو طلب الأخوة فرض الحمل ذكرين، لنذور الزائد، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك، ويعلم وجوده حال موت المورث، بأن يوضع لدون ستة أشهر منذ الموت، أو لأقصى الحمل إذا لم توطئ الأم وطيا يصلح استناد الولد إليه.
وثاني عشرها: بعد الدرجة مع وجود أقرب، فلا يرث أبعد مع أقرب - حسب ما فصل، ويأتي إن شاء الله تعالى -. وقد يكون وجوده مانعا عن بعض الإرث، وذلك متحقق في موضعين:
الأول: الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما وإلى كل من الزوجين، فإن الولد على الإطلاق يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأدنى، ويحجب الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس، وتحجب البنت الأبوين أو