ولو قطع النظر عن الجميع وفرض تمامية الدلالة، تكون خارجة عن الحجية، للشذوذ الشديد.
الثالث: ترجيح الخارج مطلقا، إلا إذا انفردت بينة الداخل بذكر السبب، فيرجح.
حكي عن الشيخ في النهاية (1)، وقد ينسب إلى الصدوق أيضا (2)، وعن القاضي والطبرسي والشرائع والنافع والمختلف والتحرير والإرشاد والقواعد ونكت الإرشاد والروضة والمهذب - ناسبا خلافه إلى الندرة - والتنقيح (3).
وحجتهم على الجزء الأول ما مر دليلا للقول الأول.
وعلى الثاني - على ما قيل (4) - يستشعر من كلام الشيخ في الخلاف والمبسوط ومن كلام ابن فهد من الإجماع على تقديم بينة الداخل مع ذكر السبب مطلقا، أو مع تفردها به، وتأييده بالسبب، والأخبار الآتية المشار إليها، المتضمنة لتقديم قول ذي اليد مع ذكر السبب.
الرابع: ترجيح الخارج مطلقا، إلا إذا تضمنت البينتان أو بينة الداخل فقط ذكر السبب، فيرجح الداخل.
نسب إلى الشيخ في جملة من كتبه (5)، وقد ينسب إلى القاضي وجماعة، ومن المتأخرين من أنكر ظهور قائل بهذا القول عدا الشيخ في