فنقول: أما أدلة الثاني فغير تامة جدا، أما الأصل والاستصحاب فلاندفاعهما ببينة المدعي، التي هي حجة شرعية، بل برواية منصور المتقدمة (1) أيضا.
وأما سقوط بينة المدعي بالتعارض فلكونه فرع التعارض، الذي هو فرع كون بينة المنكر دليلا شرعيا، وهو ممنوع غايته.
وأصالة حجية قول العدلين غير ثابتة، ولو سلمت فهي في مقام الترافع غير مسلمة، لقطع الإمام الشركة، وقول نادر بسماعها غير مفيد، سيما مع معارضته بدعوى الإجماع على خلافه كما مر.
وبعض الأخبار المشار إليها غير ناهضة، لما مر من اختصاصها بالمقيد بالسبب، ولم نعثر على خبر غير مقيد، ولم يدعه أحد، بل صرح بعضهم بعدم وضوحه (2).
فلا شك في سقوط هذا القول من البين بالمرة، سيما مع ما له من الشذوذ والندرة، كما صرح به بعض الأجلة (3).
وأما أدلة الجزء الثاني للثالث فيرد على أولها: عدم حجية الإجماع المنقول أولا.
ومنع ظهور كلمات من ذكر في الإجماع ثانيا.
ومعارضته مع صريح نقل الإجماع في الغنية المؤيد بموافقة أكثر القدماء ثالثا.
وعلى ثانيها: منع كون السبب مؤيدا، كما صرح به بعض مشايخنا،