واختلفوا في المرجح أيضا، فعن المفيد: اعتبار الأعدلية هنا خاصة (1)، وعن الإسكافي: اعتبار الأكثرية كذلك (2)، وعن المهذب: اعتبار الأعدلية فالأكثرية (3)، وعن ابن حمزة: اعتبار الأعدلية أو الأكثرية أو التقييد بالسبب (4)، وعن الديلمي: اعتبار المرجح من غير بيان له (5).
ولا دليل على شئ منها، سوى ذيل صحيحة أبي بصير المتقدمة (6)، المرجحة للأكثرية فقط، وهو - لكونه قضية في واقعة - لا يصلح دليلا لشئ من تلك الأقوال، إلا أن يضم معه التقريب المتقدم، فيصير دليلا للإسكافي خاصة.
وظاهر أن قوله شاذ نادر، فتكون الرواية الموافقة له - لمخالفة الشهرة القديمة العظيمة - عن حيز الحجية خارجة، فتكون هي مرجوحة بالنسبة إلى دليلنا بمخالفة تلك الشهرة، بل السنة الثابتة، وإن كانت بالنسبة إلى هذا الذيل عامة، لأن مخالفة عمومها أيضا داخلة في أسباب المرجوحية المنصوصة.
ولو قطع النظر عن جميع ذلك فيعارض دليلنا بالعموم من وجه، والأصل مع عدم قبول بينة الداخل وإن كان أكثر، بل مطلق البينة، سيما في صورة التعارض، فيكون كما لا بينة له، والحكم التنصيف أيضا.
وعدا ما قيل من أن حال البينتين حال الخبرين المتعارضين (7).
وهو قياس باطل، بل مع الفارق، للخلاف في مناط العمل بالخبر هل