حيث قال: مع أن في حصول التأيد بالسبب نظرا، ولو سلم فلا نسلم كليته (1).
وعلى ثالثها: أن الأخبار موردها اشتمال البينتين على السبب، فلا ربط لها بمحل البحث من كون بينة الداخل مقيدة خاصة.
والتتميم بالأولوية - كما في المسالك (2) - مردود بأن صحته فرع قولهم بالأصل، وهو تقديم بينة الداخل في المسببين حتى يسري في الفرع بالأولوية، وهم لا يقولون به، مع أن العمل بالأولوية إنما يتم مع مقطوعية العلة، وهي ليست هنا بمقطوعة ولا مظنونة، لأن ذكر السبب إنما وقع في كلام السائل.
وأما دليل الرابع - وهو الأخبار الثلاثة المتقدمة - فمع كون أولها عاميا ضعيفا غير منجبر، أن شيئا منها لا يدل على المطلوب، إذ ليس فيها إلا أن بعد شهادتهما بالنتاج عنده قضى لذي اليد بعد الحلف كما في الأولين، أو مطلقا كما في الأخير، الواجب حمله على المقيد أيضا..
وهذا كما يمكن أن يكون لتعارض البينتين المسببتين وتقديم بينة ذي اليد منهما، يمكن أن يكون لطرح بينة الداخل، لعدم توقيفيته، وعدم فائدة لبينة الخارج، لكونها شهادة على الملك القديم، وكونه مرجوحا بالنسبة إلى اليد الحالية كما هو المشهور.
بل الاحتمال الثاني هو الأظهر، لقضائه (عليه السلام) بعد الحلف، الذي لا يقولون به القائلون بالقول الرابع، وإنما هو على الاحتمال الثاني، فلا يكون لهذا القول ولا لسابقه دليل أصلا كالقول السابق عليهما.