طائفة من كتبه مع تأمل في بعضها أيضا (1).
واستدلوا بالخبر العامي الذي رواه جابر: إن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل منهما البينة أنها دابته أنتجها، فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) للذي في يديه (2).
ورواية إسحاق " إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما، فأقام كل واحد منهما البينة أنها أنتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام)، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال: احلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل:
فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي في يده " (3).
وموثقة غياث بن إبراهيم: " اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " (4).
الخامس: ترجيح الخارج مطلقا، إلا مع أعدلية بينة الداخل، ثم أكثريتها، فيترجح، وهو للمفيد (5).