فالمراد منه العمل بكل في مورده الثابت شرعا.
وسادسا: إن كون قول العدلين دليلا مطلقا - حتى في موقع الترافع وعن المنكر - فأول الكلام، والاستقراء المفيد غير ثابت.
وسابعا: إن الاستدلال بصحيحة حماد غريب جدا، لأنه لم يكن في مقام إقامة البينة والترافع، وإنما ترك الإمام البغلة توقيا لدينه، حيث كان يجوز صدقه فيها مع جواز رد قوله، كما صرح به في رواية حفص المتقدمة (1)، ولوجود البينة على أن السرج لمحمد بن علي فكان يعلم أنه كاذب فيه فلم يطعه.
وثامنا: أنه لا دلالة لرواية فدك على ما رآه، إذ لعل المخالفين يجوزون بينة الداخل، فلا يصير ما ذكره حجة عليهم، مع أنه تكفي للحاجة حجة واحدة.
وتاسعا: إن رواية حفص ليست صريحة في جواز الشهادة وقبولها عنه في جميع الموارد وموضع التنازع، فلعل المراد نسبته إليه - كما صرح به الإمام بعد ذلك - أو يشهد له بالملك الاستصحابي، أو ملكية الأمس، ونحو ذلك، مع أن جواز الشهادة لا يستلزم جواز القبول، ألا ترى أن الفاسق لو سأل الإمام: إني لو رأيت في يد أحد شيئا يملكه أيجوز لي أن أشهد له؟ بحيث يقول: نعم، ولا يقول: إنه غير مقبول الشهادة.
وعاشرا: أن الإمام (عليه السلام) قال: " ولا أقبل من الذي في يده بينة " في رواية منصور، وهو صريح في عدم قبول بينة المدعى عليه، وعدم ثبوت حقه به.