ثم إنه ذكر بعض أمور أخر، لا فائدة في ذكرها سوى التطويل.
الثاني: أنه ترجح بينة الداخل مطلقا، وهو المحكي عن كتاب الدعاوى من الخلاف (1).
واحتج له بالأصل. والاستصحاب.
وبأن ذا اليد له حجتان: اليد والبينة، والآخر له حجة واحدة، فيترجحان عليه.
وبأن البينتين تعارضتا وتساقطتا، فبقيت العين في يد صاحب اليد بلا بينة للمدعي.
وببعض الأخبار العامية والخاصية، الآتية إليها الإشارة، المخصوصة بما ذكر فيه السبب، سوى رواية إسحاق على ما في التهذيب (2)، ولكن الظاهر اختصاصها أيضا بذلك، لإيرادها بعينها في الكافي مسببة (3)، كما يأتي.
ولو سلم عمومها فلا بد من تخصيصها، لدلالة صدرها على الرواية الأخرى، على أن مع مسببية البينتين يحلفان، وبضميمة الإجماع المركب والأولوية يثبت الحكم في الصورة الباقية أيضا..
مع أنها معارضة مع رواية منصور المتقدمة، المتضمنة لقوله: " لا أقبل من الذي في يده بينة "، وأعميتها من صورة التعارض غير ضائرة، إذ عدم القبول مع عدم المعارض يستلزمه معه بالطريق الأولى.