على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية " (1).
وقوله سبحانه لنبي من الأنبياء: " اقض بينهم بالبينات، وأضفهم إلى اسمي " (2).
وكون قول العدلين دليلا شرعيا غالبا.
وخصوص الأخبار، كصحيحة حماد الحاكية لأمر اللعين موسى بن عيسى في المسعى، إذ رأى أبا الحسن موسى (عليه السلام) مقبلا [من المروة على بغلة، فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجامه ويدعي] البغلة، فأتاه وتعلق باللجام، وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن (عليه السلام) رجله ونزل عنها، وقال لغلمانه: " خذوا سرجها وادفعوها إليه " فقال: والسرج أيضا لي، فقال: " كذبت، عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي، وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب، وأنت أعلم بما قلت " (3).
ورواية فدك المتقدمة (4)، فإنه لو كانت إقامة البينة للمنكر بلا فائدة وغير مجوزة لكان أولى بالمجادلة به مع أبي بكر.
ورواية حفص السابقة (5)، حيث قال فيها: أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ إلى غير ذلك.