مردود بمنع التبادر، وجريان السيرة على ذلك - لو سلم - فإنما هو على الإعلام دون اشتراطه.
إلا أنه يرد على الأول: أن القضاء بكتاب الله لا يدل على القضاء قبل السؤال، إذ لعل حكم الكتاب هو السؤال عن المدعى عليه.
وعلى الثاني: أنه لا شك أن استخراج الحق يحصل بالإقرار أيضا، فإما يجعل الحصر إضافيا، أو تخصص الحقوق بما جحدت بعد السؤال وبالغائب، وليس أحد المجازين أولى من الآخر.
وعلى الثالث: يتضمن قولهم: " وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " وذلك يدل على وقوع الجحود أيضا.
أما ما في صحيحة سليمان من قوله: " هذا " أي الإضافة إلى الاسم " لمن لم تقم له بينة " فلا يدل مفهومه إلا على أن مع قيام البينة لا يحلف، وأما الحكم بها بدون وقوع النزاع والجحد أو بعد الجحود خاصة فلا.
وعلى هذا، فالأظهر عدم القضاء بالبينة فيما نحن فيه قبل السؤال، بل تدل عليه صريحا رواية محمد بن مسلم: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر " (1) فلو جعل الحاضر الغير العالم كالغائب لم يكن بعيدا.
وعلى الثاني: فإما أن يكون غائبا عن بلد الحكم أيضا، أو عن المجلس دون البلد.
فعلى الأول: يجوز الحكم عليه بعد قيام البينة أو علم الحاكم، بل يجب حيثما يجب الحكم، سواء كان بعيدا أو قريبا، بلا خلاف أجده، بل