على الآخر.
والحاصل: جواز الإقامة عند الغير إذا كانت الحجة دعوى أخرى طارئة على الأولى، وعدمه إذا كانت نقضا في الدعوى الأولى.
نعم، الظاهر أنه يجوز لهما بعد حضور الخصم إعادة الترافع عند الغير، فتقام الحجة عنده بعد إقامة المدعي حجته، لأن القضاء الأول غير تام بعد، فيجوز تركه والرجوع إلى الغير، ولذا يؤخذ الكفيل.
وعلى هذا، فلو مات الحاكم الأول أو سافر سفرا يتعسر الوصول إليه قبل إقامة الغريم حجته بجرح الشهود أو معارضة البينة يعيدان المرافعة عند حاكم آخر، فتأمل.. والله العالم.