أقول: الكل كذلك، أما سماع بينته للغائب فلأن بإقراره خرج عن كونه داخلا، وبادعائه ملكية الغير الصارفة للدعوى عنه، فمن جهة حق صرف الدعوى عنه يصير مدعيا لنفسه هذا الحق فتسمع بينته فيما يتعلق بنفسه، ومنه يظهر وجه سقوط اليمين عن المقر.
وأما إقامة البينة عن الغائب مع دعوى الوكالة، فلما سبق من كفاية الوكالة الادعائية في سماع الدعوى والحكم.
وأما قبول البينة بملك الغائب عند دعوى الرهن أو الإجارة، فلأن دعواه في الرهن والإجارة الصحيحين، وصحتهما موقوفة على ملكية الغائب، فدعوى ملكية الغائب أيضا جزء من الدعوى لنفسه، كما إذا ادعى على الغائب بيع ملكه له حال بلوغه، فبينة البلوغ حقيقة بينة لحق المدعي.
ثم إن في صورة إقامة المقر البينة - لا بدعوى الوكالة، بل لإسقاط اليمين، أو تصحيح الرهن أو الإجارة، وحضر الغائب وطلب الحكم - افتقر إلى دعوى مجددة، فيحكم بمقتضاها، فإن أقام المدعي بينة قضي بدون بينة الغائب، لأنه الداخل.