الأوليين أيضا إن لم يثبت الإجماع على الجواز فيهما.
وذهب الفاضلان والشهيدان وفخر المحققين (1) وغيرهم من المتأخرين ومتأخريهم (2) - بحيث يكاد أن يكون ذلك إجماعا منهم - إلى الجواز، ونسبه في المسالك (3) وغيره (4) إلى المشهور.
نعم، يستشم من الدروس التوقف (5)، حيث ذكر المسألة ولم يبين الترجيح، وهو الظاهر من القواعد أيضا، حيث قال: وإن كان حاضرا على رأي (6).
وكيف كان، فدليل المشهور ما مر من العموم والخصوص.
واستدل أيضا بالخبر المستفيض عنه (صلى الله عليه وآله) - كما قيل (7) - الوارد في حكاية زوجة أبي سفيان (8).
وفيه: أن الظاهر منه أنه من باب الاستفتاء والإفتاء دون الحكم، لقولها: أيجوز أن آخذ من ماله؟ ولعدم تحقق طلب بينة عنها، ولا يمين، ولا غيرهما من لوازم القضاء.