بعضهم على التقية، وآخر على الغائب عن المجلس دون البلد، وفي الوسائل على عدم الجزم بالحكم، لجواز قبول حجة الغائب (1). والأولى رده بالمخالفة للإجماع هنا، مع أنه لا يفيد أزيد من المرجوحية.
وعلى الثاني: فإما يتعذر حضوره، أو لا يتعذر، وعلى الثاني: إما علم امتناعه من الحضور، أو لم يعلم.
فإن تعذر فيجوز الحكم عليه أيضا بلا خلاف كما قيل (2)، بل عليه الوفاق في المسالك (3)، والإجماع في المعتمد وغيره (4)، فإن ثبت الإجماع وإلا فللكلام فيه مجال واسع، إذ لا يكون عليه دليل سوى عمومات الحكم، وقد عرفت تخصيصها، وعمومات الحكم على الغائب، وستعرف ما فيها.
وإن لم يتعذر، فإن امتنع فكذلك أيضا، ومن معاصرينا من جعل ذلك أيضا محل الخلاف الآتي (5)، وهو غير صحيح، لتصريح الشيخ في المبسوط بجواز الحكم في صورة الامتناع (6).
وإن لم يعلم امتناعه ففيه خلاف، فقال الشيخ في المبسوط: إن الصحيح أنه لا يقضى عليه (7). واختاره والدي العلامة (رحمه الله) في المعتمد، ومال إليه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، بل وكذلك في الصورتين