ألك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال: " هي امرأته، إلا أن يقيم البينة " (1).
دلت هذه الروايات على عدم قبول مدعي الزوجية في سقوط حق الزوج الثاني، مع أن الثاني غير عالم به، كما يدل عليه الفرق بين الثقة وغيره في الأولى، وسؤاله عن حالها في الثانيتين، وأنه لا حلف عليه.
وأما قوله في الأولى: " إن كان ثقة فلا يقربها " فلكونها جملة محتملة للإخبارية لا يفيد أزيد من الكراهة، ولذا خصه بالمقاربة دون سائر الأمور، ولم يحكم بزوجية الأول بمجرده.
واختصاص الروايات بدعوى الزوجية غير ضائر، لعدم القول بالفصل بين الحقوق.
وما نقل عن بعضهم في هذه المسألة - من أنه يحلف على نفي العلم (2)، واحتمله الأردبيلي ونفى عنه البعد في الكفاية (3) - فمرجعه إلى ما ذكرنا، إذ ظاهر أن هذا الحلف إنما هو إذا جوز المدعي علمه حتى تتحقق دعواه ولو احتمالا.. أما لو اعترف بعدم علمه فلا معنى ليمين نفي العلم.
وأما ما قيل من احتمال أن يقال برد الحاكم أو المدعى عليه الحلف إلى المدعي (4) فلا وجه له، لأنه أمر مخالف للأصل، محتاج إلى التوقيف، ولا توقيف.