البحث الثالث في السكوت فإن سكت المدعى عليه بعد طلب الجواب عنه، فإن كان لدهشة أزالها الحاكم بالرفق والإمهال.
وإن كان لغباوة وسوء فهم توسل إلى إزالته بالتعريف والبيان.
وإن كان لآفة من صمم أو خرس توسل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة للمطلوب باليقين (1).
وإن كان لعدم فهم اللغة توسل إلى إفهامه إلى مترجمين عدلين، وكذا لو احتاج الحاكم إلى فهم جوابه.. ولا يكفي واحد، لأصالة عدم حجية قوله، فيقتصر في محل الحاجة إلى المجمع عليه.
وإن كان سكوته تعنتا ولجاجا ألزمه الجواب أولا باللطف والرفق، ثم الغلظة والشدة، متدرجا من الأدنى إلى الأعلى، على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فإن أجاب وإلا حبسه (حتى يجيب) (2) إن سأله المدعي إلى أن يجيب أو يعفو الخصم، أو يموت، عند المفيد والشيخ في النهاية والمختلف والديلمي وابن حمزة (3)، وكافة المتأخرين كما في المسالك والكفاية (4).