(أما علمت أنه يصيب اليد والثوب، وهو حرام) (1).
وبعض الروايات الدال بظاهرها على جواز بيع ما يتخذ من جلودها للسيوف وشرائها.
كموثقة سماعة: عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت، فرخص فيه، وقال: (إن لم تمسه فهو أفضل) (2).
ومكاتبة الصيقل: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمير الميتة فيصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب إلي: (اتخذ ثوبا لصلاتك) (3).
وأخرى: إنا قوم نعمل السيوف، ليس لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا من جلود الميتة البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها، فكتب عليه السلام: (اجعلوا ثوبا للصلاة) (4).
أو على جواز الانتفاع بها بجعل الماء ومثله فيها.
كرواية الحسين بن زرارة: في جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: (نعم) وقال: (ويدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه) (5).