وهل يجوز الانتفاع بها نفعا محللا بغير بيع - كتربية الزرع واقتنائها لذلك - أم لا؟
صرح الفاضل في المنتهى والقواعد بالأول (1).
وظاهر الحلي: الثاني، قال في السرائر: وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة وروث ما لا يؤكل لحمه وبوله (2).
والأصل مع الأول، وروايتا الرضوي وتحف العقول (3) مع الثاني، إلا أن ضعفهما وعدم ثبوت انجبارهما في المورد - وإن ثبت في غيره - يمنعهما عن دفع الأصل، فالأول هو الأقوى، ولكن مع الكراهة كما في المنتهى (4)، للروايتين.
وأما مما يؤكل لحمه فيجوز الاكتساب بها مطلقا، وفاقا للأكثر، بل عن السيد الاجماع عليه (5)، لطهارتها وعظم الانتفاع بها، فيشملها الأصل والعمومات.
وخلافا للمفيد والنهاية والديلمي وظاهر الإرشاد (6)، فمنعوا عنه، للاستخباث وعدم الانتفاع، إلا بول الإبل للاستشفاء مع الضرورة إليه، للاجماع، والنصوص.