والتنقيح والمهذب (1) واختاره كثير ممن تأخر (2).
للأصل، والعمومات.
والاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوغ لبيعه.
ولأن لها ديات مقدرة..
ولجواز إجارتها، ولا فارق.
والأولان: مخصصان بما مر.
والثالث: قياس باطل.
والرابع: غير دال على جواز البيع، لعدم الملازمة، بل ربما يجعل - كما في المهذب والمسالك (3) - دليلا على المنع.
والخامس: بثبوت الفارق، وهو وجود المنفعة المحللة المصحح للإجارة.
نعم، قال الشيخ في المبسوط: وروي جواز بيع كلب الماشية والحائط (4).
وهو وإن كان أخص من المطلوب، إلا أنه يتم بعدم الفصل، فالجواز هو الأقوى، وإن كان المنع أحوط.
وكيف كان، فلا ينبغي الريب في جواز اقتناء هذه الكلاب للحراسة،