وقال في بيع ذلك الزيت: (يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به) (1).
وموثقته: في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك الزيت؟
قال: (بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به) (2).
وصحيحة أبي بصير: عن الفأر تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، قال: (إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته) (3).
وقريبة من بعض هذه الأخبار صحيحتا الحلبي (4) والأعرج (5).
وليس في شئ منها تقييد الاستصباح بتحت السماء كما عن الأكثر (6)، وفي المسالك والروضة: أنه المشهور (7)، وعن الحلي: الاجماع عليه (8).
ومستنده غير واضح سواه.
وما ادعاه في المبسوط (9) من رواية الأصحاب الصريحة في التقييد.
وكونه أظهر أفراد الاستصباح.
ويضعف الأول: بعدم ثبوته.
والثاني: بعدم حجيته، مع أن المدعي اختار خلافه هنا.