ورواية جابر: (لما أنزل الله عز وجل على رسوله (إنما الخمر والميسر) الآية، قيل: يا رسول الله، ما الميسر؟ قال: ما تقومر به حتى الكعاب والجوز) (1).
وصحيحة معمر: (وكل ما قومر عليه فهو ميسر) (2).
وما في تفسير القمي: عن الباقر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: (فأما الميسر: فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر، وأما الأنصاب: فالأوثان التي كان يعبدها المشركون، وأما الأزلام: فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الأمور في الجاهلية، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم) (3).
والمروي في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي: (بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي [بها] معصية كبيرة موبقة، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير) (4).
والمروي في الفصول المهمة: (إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها، التي يجنى منها أنواع الفساد محضا، نظير: البرابط والمزامير والشطرنج، وكل ملهو به، والصلبان والأصنام، وما أشبه ذلك من صناعات