ولا يخفى أن البيع - كما عرفت - هو نقل الملك بنحو مخصوص، وهو أعم من أن يكون نقلا لملك نفسه أو غيره وقد صدر من الوكيل نقل الملك، فلا ينبغي الريب في صدقه عليه إذا كان التعيين والقبض والاقباض بيده.
نعم، يشكل فيما إذا كانا وكيلين في خصوص إجراء الصيغة فقط، ولا يبعد الصدق حينئذ أيضا.
وأما المالكان، فالظاهر الصدق إذا كانا بنفسهما مباشرين لتعيين الثمن والمثمن والقبض والاعطاء وإن وكلا في إجراء الصيغة غيرهما.
وأما إذا لم يباشرا ذلك، وكان الجميع بيد الوكيلين، فالظاهر عدم الصدق.
وأما جواز القول: بأن فلانا باع فرسه، فهو مجاز، لصحة السلب، فيقال: لم يبعه هو بل باعه غيره، ولأنه يجوز أن يقال: باع فلان فرس فلان، ولم يتحقق إلا بعمل واحد وهو من الوكيلين حقيقة قطعا، لعدم صحة السلب.
فالظاهر صدق البايعين على الوكيلين، إلا إذا كانا وكيلين في مجرد الصيغة، ففيه إشكال.
ثم إنا لو قلنا بثبوته للمالكين مطلقا أو في بعض الصور يختص بما إذا كانا مجتمعين في محل البيع، لأن المستفاد من الروايات - بقرينة قولهم عليهم السلام: (حتى يفترقا) - ثبوته للبايعين المجتمعين حال البيع، بل في محله.
وأما المتفرقان حال البيع، أو المجتمعان لا في مجلس البيع، فلا