فيه من خيار الثلاثة.
الثالث: خيار الشرط الثابت به.
وهو بحسب ما يشترط لأحدهما، أو لكل منهما، أو لأجنبي عنهما، أو عن أحدهما، أو له مع أحدهما عنه، أو عن الآخر، أو عنهما، أو له كذلك معهما، بلا خلاف كما في كلام جماعة - منهم: الكفاية والحدائق (1) - بل بالاجماع المحقق، والمحكي في الخلاف والانتصار والغنية والتذكرة (2)، وهو الحجة.
مضافا إلى صحيحة ابن سنان، وفيها: (وإن كان بينهما شرط أياما معدودة، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط، فهو من مال البائع) (3).
ورواية السكوني: (إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه واستوجبه ثم ليبعه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه) (4).
والمستفيضة الآتية الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن (5).