وقد يؤيد أيضا بصحيحة أبي بصير: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر، فيقولون له: أقرضنا دنانير، فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا، قال: (لا بأس، إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره) (1) الحديث.
وهو حسن في نفي الحرمة فيما إذا التمس البدوي من الحاضر ويعرضه عليه، ولذا نفاها كثير من المحرمين في هذه الصورة، بل ظاهر أكثر القائلين بالكراهة انتفاؤها حينئذ أيضا، وهو كذلك، لعمومات استحباب قضاء حوائج الناس (2).. وتعارضها مع ما ذكر غير ضائر، إذ لو رجحنا الأول بالأشهرية والأكثرية وموافقة السنة والكتاب فهو، وإلا فيرجع إلى الجواز الأصلي.. لا للصحيحة، لعدم منافاة نفي البأس للكراهة.. ولا لأنه لولا ذلك لم تجز السمسرة بحال، وقد قال في الدروس: لا خلاف في جواز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد (3)، كما في شرح القواعد (4)، لأن الكلام في المجلوبة من القرى والبادية دون البلد، فإن بيع الحضري فيها جائز مطلقا كما هو ظاهر الأكثر، للأصل، واختصاص روايات المنع (5) بغيرها، وأكثرها وإن اختصت بالبدوي، ولكن ذكر القرى في رواية يونس (6) كاف للتعدي إلى القروي أيضا بملاحظة التسامح في أدلة