____________________
حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض " (1). والأصح التحريم، لظاهر النهي، وهو أحد قولي الشيخ (2)، والآخر الكراهية (3)، للأصل.
وشرط المصنف في المنتهى للتحريم شروطا ثلاثة: أن يقصد الحاضر البادي ليتولى البيع له، وأن يكون البادي جهلا بالسعر، وأن يكون قد جلب السلعة للبيع (4). وفي اشتراط الأخيرين نظر، لإطلاق النص، نعم اشتراط الأول صحيح، فإنه لولا ذلك لم تجز السمسرة له بحال، وقد قال في الدروس: لا خلاف في جواز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد (5). والقروي كالبدوي في ذلك، بل البلدي إذا قدم من خارج، نظرا إلى العلة المومى إليها في الحديث، وهل يحرم الشراء له؟ قال في المنتهى بعدمه (6)، وهو قوي، للأصل.
قوله: (وعن بيع عسيب الفحل، وهو: نطفته (7)).
الموجود في كلام المعتمدين: عسب (8) الفحل، قال في الجمهرة:
وشرط المصنف في المنتهى للتحريم شروطا ثلاثة: أن يقصد الحاضر البادي ليتولى البيع له، وأن يكون البادي جهلا بالسعر، وأن يكون قد جلب السلعة للبيع (4). وفي اشتراط الأخيرين نظر، لإطلاق النص، نعم اشتراط الأول صحيح، فإنه لولا ذلك لم تجز السمسرة له بحال، وقد قال في الدروس: لا خلاف في جواز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد (5). والقروي كالبدوي في ذلك، بل البلدي إذا قدم من خارج، نظرا إلى العلة المومى إليها في الحديث، وهل يحرم الشراء له؟ قال في المنتهى بعدمه (6)، وهو قوي، للأصل.
قوله: (وعن بيع عسيب الفحل، وهو: نطفته (7)).
الموجود في كلام المعتمدين: عسب (8) الفحل، قال في الجمهرة: