أن يكون مستنبطا من تخصيص رواية يونس (1) بالنوعين.
الخامس: أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد، فلو كان عالما لا بأس به. ولا بأس به، لاستفادته من العلة.
هذا حكم البيع.
وأما الشراء للبادي، فقيل: لا بأس به (2)، للأصل، واختصاص النصوص بالبيع.
وضعف بعموم التعليل (3)، ولا بعد فيه.
ومنه يظهر إمكان التعدي إلى سائر العقود أيضا كما في التنقيح (4).
ثم لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع، أم لا؟
المصرح به في كلام الأكثر: الثاني، لتعلق النهي بالخارج.
وهو غير جيد، لأن النهي في الروايات متعلق بنفس البيع.