جملة)، قلت: فإن حط عني أكثر مما وضعت؟ قال: (لا بأس) (1).
ورواية معلى: الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال: (لا بأس)، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك (2).
ورواية يونس بن يعقوب: الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: (لا بأس به) (3). وقريبة منها روايته الأخرى (4).
وروايتي أبي الأكراد، وفيهما: فأشارط النقاش على شرط، وإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعه على الشرط، قال: (فبطيبة نفس منه؟) قلت: نعم، قال: (نعم، لا بأس) (5).
وهذه الأخبار وإن كان أكثرها ضعيفة سندا، ولكن ذلك غير ضائر عندنا، سيما مع الاعتضاد بالشهرة العظيمة.
وقد تحمل أخبار الجواز على الاستيهاب، وفيه ما فيه.
ثم المستفاد من الصحيحة: كراهة قبول حط البائع بدون الاستحطاط