وسمسرة الحاضر للبادي، وفي المبسوط (1) لا يجوز فيما يضطر إليه الحاضر، وفي الوسيلة (2) النهي عن بيع الحاضر للبادي في البدو لا في الحضر، وابن إدريس (3) إنما يكره إذا تحكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه، أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي، وليس بشئ، ولا خلاف في جواز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد.
فرع:
الأقرب تعدي النهي إلى بيع البلدي للقروي، للمشاركة (4) في العلة المومأ إليها، وإنما يكون ذلك مع جهل البدوي والقروي بالسعر، ولو اشترى لهما فالأقرب الكراهة.
ومن المكروه الصرف والصياغة، وتولي الكيل والوزن لغير العارف بهما، وطلب الحاجة من حديث النعمة والمخالف والسلطان، وشراء الوكيل من نفسه وبيعه على نفسه، وروى هشام (5) وإسحاق (6) المنع من الشراء.
ولا بأس بالختان والخفض، ويكره الاستئصال في الخفض، فإن تركه أشرق للوجه. وكذا يكره للماشطة غسل الوجه بالخرقة، لأنه يذهب بمائه.
وفي مكاتبة الصفار (7) لا بأس بأجرة البدرقة وإجارة الإنسان نفسه