معا قبل محل النهي - لم يجعل نفسه بدلا عن أحدهما، لصدق دخول السوم.
ولا كراهة فيما يكون في الدلالة، لأنها عرفا موضوعة لطلب الزيادة ما دام الدلال يطلبها، فإذا حصل الاتفاق تعلقت الكراهة.
ولا كراهة في طلب المشتري أو البائع من بعض الطالبين الترك، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتبادر أو المتيقن من النص، إلا أن يستلزم لجبر الوجه، فيكره، لعدم الرضا في نفس الأمر.
ولا كراهة أيضا في ترك الملتمس منه قطعا، بل ربما استحب، لأن فيه قضاء حاجة لأخيه.
قيل: ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه، لإعانته على المكروه (1).
وفيه: منع كراهة كل إعانة على المكروه، مع أن المكروه إنما هو طلب الترك، وقد حصل من الطالب من دون إعانة من الملتمس.
وهل يختص الدخول في المبايعة، أو يعم سائر المعاوضات أيضا ولو كانت جائزة؟
صرح في التنقيح بالثاني (2)، والظاهر هو الأول، إذ لم يثبت صدق السوم في غير البيع.
نعم، لا بأس بالتعميم من جهة كسر القلب.
والأولى بالكراهة مما ذكر ما إذا تحقق البيع ولكل من المتبايعين خيار المجلس، فيعرض آخر للمشتري سلعة خيرا من الأولى أو بأقل منها ليفسخ، أو للبائع أكثر من الثمن الذي باعه به.