ذلك فليس بتلق (1).
وفي رواية أخرى عنه الصحيحة عن السراد أيضا: قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: (روحة) (2).
وروى في السرائر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يبيع بعضكم على بعض، ولا تكفوا المبلغ حتى يهبط بها الأسواق) (3).
وفيه أيضا: وروي عنه أنه نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقى متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (4).
وفي الرواية العامية المروية في المنتهى وغيره: (لا تلقوا الركبان)، وفيه أيضا: (لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار) (5).
وظاهر هذه الأخبار التحريم، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والقاضي والحلي والحلبي والفاضل في المنتهى والمحقق الثاني وظاهر الدروس (6) وغيره (7)، واختاره بعض مشايخنا (8)،