المؤمن الأول وأن يكون الثاني، والأكثر حملوه على الثاني، ولاحتمال الأمرين يشكل استثناء كل منهما، وإن كان الظاهر ما فهمه الأكثر.
نعم، لا إشكال إذا كانا معا كذلك.
وفي المحاسن: (ربح المؤمن على المؤمن ربا) (1).
وفي عقاب الأعمال: (ربح المؤمن ربا) (2).
وإنما حملوها على الكراهة قيل (3): للتصريح بالجواز في رواية عمر السابري - بعد قوله: إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام هو من الربا -: فقال: (هل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة؟! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، واربح ولا ترب) (4) ورواية ميسر (5) المتقدمة، ولسائر عمومات المرابحة (6).
ولا يخفى أن دليل المنع أخص، لاختصاصه بالمؤمن، ولمكان الاستثناء، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص أيضا.
ولا يخفى أن دليل المنع أخص، لاختصاصه بالمؤمن، ولمكان الاستثناء، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص